العلامة الحلي
269
مختلف الشيعة
بالمدينة ، قال : تصلي في مسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - في العيد قبل أن تخرج إلى المصلى ، ليس ذلك إلا بالمدينة لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - فعله ( 1 ) . احتج ابن الجنيد ( 2 ) بمساواة المسجد الحرام لمسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - في أكثر الأحكام فليساويه ( 3 ) في هذا الحكم ، والابتداء كالرجوع فيتساويان . والجواب : المنع من التساوي في المقامين للحديث . مسألة : قال أبو الصلاح : لا يجوز التطوع ولا القضاء قبل صلاة العيد ولا بعدها ( 4 ) ، وهذه عبارة ردية فإنها ( 5 ) توهم المنع من قضاء الفرائض ، إذ قضاء النوافل داخل تحت التطوع ، فإن قصد بالتطوع ابتداء النوافل وبالقضاء ما يختص بقضاء النوافل فهو حق الكراهة ، وإن قصد المنع من قضاء الفرائض فليس كذلك وتصير المسألة خلافية . لنا : عموم الأمر بالقضاء ، وقوله - عليه السلام - " من فاتته صلاة فريضة فوقتها حين يذكرها " ( 6 ) . فإن احتج بما رواه زرارة في الحسن ، عن الباقر - عليه السلام - وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة ( 7 ) .
--> ( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 138 ح 308 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 10 ج 5 ص 102 - 103 . ( 2 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 3 ) م ( 1 ) : فيساويه . ( 4 ) الكافي في الفقه : ص 155 . ( 5 ) م ( 1 ) وق : لأنها . ( 6 ) من لا يحضره الفقيه : ج 494 1 ح 1425 . وفيه وإن فاتتك فريضة فصلها إذا ذكرت . ( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 3 ص 129 ح 276 . وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة العيد ح 5 ج 5 ص 101 - 102 .